الشيخ الصدوق

318

من لا يحضره الفقيه

4133 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا " . 4134 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس " . 4135 - وفي خبر آخر : " إن كانت تلك مرماته فلا بأس " ( 1 ) . 4136 - وروي " أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل " ( 2 ) . 4137 - وقال علي عليه السلام " في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج دم ( 3 ) وهي نبالة معلومة ( 4 ) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل " . 4138 - وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ فقال : لا " ( 5 ) .

--> ( 1 ) لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه " لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك " . ( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا : " قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل " وخرق في النسخ بالخاء المعجمة والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وضبطوها بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى " قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل " وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق . ( 3 ) قوله " وهي عيدان كلها " يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير . ( قاله الأستاذ في هامش الوافي ) ( 4 ) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد . ( 5 ) لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير " من جرح بسلاح - الخ " والبندق - بضم الباء الموحدة وسكون النون - كل ما يرمى به والرصاص الكروي الذي يرمى به .